Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

هل على المرأة كفارة إذا جـــ,,ــامعها زوجـــ,,ـها في نهار رمضان

السؤال

من جـ,,ـامعها زوجها في نهار رمضان ، هل تلزمها الكـ,,ـفارة ؟

الجواب

الحمد لله.

الجـ,,ـمـاع في نهار رمضان من أعظم مفـ,,ـسدات الصوم ، وقد سبق بيان ذلك ، في جواب

السؤال رقم (38023) .

ومن جـ,,ـامـعها زوجها في نهار رمضان فلا تخلو من حالين :

هل على المرأة كفارة إذا جـ,,ـامعها زوجها في نهار رمضان

 

الحال الأولى : أن تكون المرأة حال الجـ.ـماع معذورة بإكراه ، أو نسيان ، أو جهل بتحريم الجمـ.ـاع في نهار رمضان ، ففي هذه الحال صومها صحيح ، ولا يلزمها القضاء ولا الكفارة . وهي رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ، واختارها من المعاصرين : الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله .

واستدلوا بأدلة منها :

1) قوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة /286 .

 

2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) متفق عليه . قالوا : والجـ,,ـماع وسائر المفطرات تقاس على الأكل والشرب .

3) عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) رواه ابن ماجة (2045) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن جامع امرأته وهي غير راضية فأجاب :  » . . . أما المرأة فإن كانت مكـ,,ـرهة ، فلا شيء عليها وصومها صحيح  » انتهى .

« مجموع فتاوى ابن باز » (15/310) .

 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في « الشرح الممتع »

 

(6/404) عن حكم الجـ,,ــماع في نهار رمضان :  » إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فلا قضاء عليها ولا كفارة  » انتهي .

الحال الثانية : أن تكون المرأة غير معذورة ، بل مطـ,,ـاوعة لزوجها في الجــ,,ـماع ، ففي وجوب الكفارة عليها في هذه الحال خـ,,ـلاف بين العلماء على قولين :

القول الأول : أنه يجب عليها القضاء والكفارة إذا كانت مطاوعة . وهو مذهب جمهور العلماء.

واستدلوا بـ :

 

1) ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جـ,,ـامـ.ـع امرأته في نهار رمضان بالكفارة ، والأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام ، إلا ما استثناه الشارع الحكيم بالنص عليه .

2) ولأنها هتكت صوم رمضان بالجـ,,ـماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل .

3) ولأنها عقۏبة تتعلق بالجـ,,ـماع ، فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الژـ,,ـنا .

قال البهوتي

رحمه الله في « شرح منتهى الإرادات » (1/486) :  » وَامْرَأَةٌ طَاوَعَتْ غَيْرَ جَاهِلَةٍ الْحُكْمَ أَوْ غَيْرَ نَاسِيَةٍ الصَّوْمَ كَرَجُلٍ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ ، لِأَنَّهَا هَتَكَـ,,ـتْ حُرْمَةَ صَوْمِ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ مُطَاوِعَةً ، فَأَشْبَهَتْ الرَّجُلَ » انتهى .

القول الثاني : أن الكفارة تلزم الزوج خاصة عن نفسه فقط ، ولا شيء على المرأة سواء كانت مـ,,ـكرهة أو مطاوعة . وهو مذهب الشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد .

 

واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة ، ولم يذكر على المرأة كفارة ، قالوا : وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .

وأُجيب عن هذا ، بأن عدم ذكر الكفارة بالنسبة للمرأة ؛ لأن الرجل هو المستفتي عن نفسه ، والمرأة لم تستفت ، وحالها تحتمل أن تكون معذورة

بجهل أو إكراه .

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page