Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

هل زواجى صحيحا؟

وقعت في الز ـ,ـنا و تزوجنا ..فهل يغفر الله ذنـ,ـبي و يصبح زواجى صحيحا ام باطلا الجواب من موقع طريق الاسلام : الحمد لله، والصَّلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومَن وَالاَه، وبعد: فاعلم: أنه إذا توفرت شروط الزواج الصحيح، والمبيَّنة في الفتوى: “إطـ,ـلاق صفة (بِكْر) على امرأة (ثَيِّب) في عقد النـ,ـكاح” – كان هذا الزواج صحيحًا. أما زواج الزاـ,ـني بمن زـ,ـنى بها، فقد اختلف أهل العلم في صحته،

 

فذهب الجمهور إلى: أنه صحيح، وذهب الإمام أحمد، ورجَّـ,ـحه شيخ الإسلام ابن تيمية: إلى القول بالتحىريم حتى يَتُوبا؛ وهذا هو الراـ,ـجح.

قال الإمام ابن كثير في قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 3]: “هذا خبر من الله تعالى: بأن الزاـ,ـنـ,ـي لا يَطَأُ إلا زاـ,ـنية أو مشركة؛ أي: لا يطاوعه على مراده من الزتا إلا زاـ,ـنية عىاصية، أو مشركة لا ترى حىرمة ذلك”.اهـ.

والراجح والله أعلم: هو ما ذهب إليه الإمام أحمد ومَن وافقه، وهو الذي رجّـ,ـحه ابن تيمية رحمه الله قال: “نكـ,ـاح الزـ,ـانية .. هي ……

حرام حتى تتوب، سواء كان زتى بها هو أو غيره، هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائىفة من السلف والخلف، منهم أحمد بن حنبل وغيره، وذهب كثير من السلف إلى جوازه، وهو قول الثلاثة”.اهـ.

وعليه؛ فلا يجوز الزواج بمن زُـ,ـني بها حتى تتوب إلى الله تعالى، وتَعْتَدُّ هي من ذلك الزـ,ـنا، على الراجح من قولَي أهل العلم.

وعِدَّتُها: هي وضع حملها إن حملت أوِ اسْتِبْرَاؤها بحـ,ـيضة إن لم تحمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تُوطَأْ حاملٌ حتى تضع، ولا غيرُ ذات حمل حتى تحىيض حىيضة” (رواه أبو داود). أما إذا تَمَّ عقد النكـ,ـاح قبل التوبة،

فالعقد صحيح على مذهب الجمهور، خلافًا لما رجَّحْناه، وهو نكـ,ـاح شبهة على مذهب غيرهم ممن ذكرناهم: فيفرق بينهما، ويثبت للمرأة المهر بما استـ,ـحل من فرـ,ـجها، إلا أنه يثبت به نسب الولد، ولا حدَّ عليهما؛ وعلى ذلك: فيجب على الزوجين تجديد عقد النـ,ـكاح بشروطه الواردة في الفـ,ـتوى المحال عليها.

حـ,ـرام حتى تتـ,ـوب، سواء كان زتى بها هو أو غيره، هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائىفة من السلف والخلف، منهم أحمد بن حنبل وغيره، وذهب كثير من السلف إلى جوازه، وهو قول الثلاثة”.اهـ.

وعليه؛ فلا يجوز الزواج بمن زُـ,ـني بها حتى تتوب إلى الله تعالى، وتَعْتَدُّ هي من ذلك الزـ,ـنا، على الراجح من قولَي أهل العلم.

وعِدَّتُها: هي وضع حملها إن حملت أوِ اسْتِبْرَاؤها بحىيضة إن لم تحمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تُوطَأْ حاملٌ حتى تضع، ولا غيرُ ذات حمل حتى تحيىض حىيضة” (رواه أبو داود). أما إذا تَمَّ عقد النـ,ـكاح قبل التوبة،

فالعقد صحيح على مذهب الجمهور، خلافًا لما رجَّـ,ـحْناه، وهو نكـ,ـاح شبهة على مذهب غيرهم ممن ذكرناهم: فيفرق بينهما، ويثبت للمرأة المهر بما اسـ,ـتحل من فرـ,ـجها، إلا أنه يثبت به نسب الولد، ولا حدَّ عليهما؛ وعلى ذلك: فيجب على الزوجين تجديد عقد النكـ,ـاح بشروطه الواردة في الفتوى المحال عليها.ل عليها.

Bouton retour en haut de la page