كنت في العمرة مع زوجتي
يا شيخ أرجو أن ترد عليي ذهبت انا وزوجتي الى بيت الله الحرام ل أداء مناسك العمرة ونحن في الحرم غا.زلت زوجتي وقب.لتها
قبّل زوجته وهي محرمة بالعمرة
-
انا الى دخلت بيتي بس بنتي دفعت الثمنnovembre 24, 2025
-
صوت الخۏف كاملةnovembre 23, 2025
-
طفلان مشرّدان طلبا بقايا الطعام… لكنهما أعادا لأمٍّ قلبها المفقودnovembre 23, 2025
-
عندما قال له سأجعل ابنتك تمشي لم يتوقع الأب أن المعجزة ستأتي من طفل مشردnovembre 23, 2025
السؤال: 303609
كنت في عمرة ، وتحللت من الإحرام ، ولكن زوجتي لم تت.حلل ، ولما وصلنا الفندق أعطيت زوجتي قبلة ، ولكن بدون أية ش.هوة ، فما الحكم ؟ ولو كان علي د.م في هذا فكيف أخرجه لأني لست من أهل مكة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
تقبيل الزوج لزوجته أثناء الإحرام بالحج أو العمرة، له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون بداعي الش.هوة، فهو من محظورات الإحرام، ومن وقع فيه فعليه دم.
قال الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ البقرة /197.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى:
” وقوله: ( فَلَا رَفَثَ ) أي: من أحرم بالحج أو العمرة، فليجتنب الرفث، وهو الج.ماع، كما قال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ، وكذلك يح.رم تعاطي دواعيه من المباشرة والت…يل ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء ” انتهى من “تفسير ابن كثير” (1 / 543).
وقال أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى:
” اتفقت الأمة على أن من قبَّل امرأته في إحرامه بشهوة: فعليه دم؛ وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر والحسن وعطاء وعكرمة وإبراهيم وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ذلك، وهو قول فقهاء الأمصار.
ولما ثبت بما ذكرنا ، ح.ظر مراجعة النساء بذكر الج.ماع في حال الإحرام ، به ، وا…مس ، وذلك كله من دواعي الج.ماع؛ دل ذلك على أن الج.ماع ودواعيه محظورة على المح.رم ” انتهى من “أحكام القرآن” (1 / 384).
الحالة الثانية:
أن يقبّل الرجل زوجته بغير دا.عي الش.هوة، ولكن بداعي الرحمة أو التهنئة ونحو هذا، فلا حرج في هذه الحال.
جاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” (13 / 137):
” أما القب.لة بغير ش.هوة ، بأن كانت لوداع أو لرحمة ، أو بقصد تحية القادم من السفر : فلا تفسد الحج، ولا فدية فيها ، بغير خلاف بين الفقهاء ” انتهى.
قال النووي رحمه الله:
“يح.رم على المح.رم المباشرة …هوة ، كالق.بلة …..
وأما اللم.س والق…ة ونحوهما ، بغير ش.هوة : فليس بحرام ، ولا فدية فيه بلا خلاف” انتهى من “المجموع” (7/414) .
.وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يذكر محظورات الإحرام :
“ويدخل في الرّفث : مقدمات الج.ماع ، كالتق.بيل والغمز والمُد…بة لش.هوة. فلا يحل للم.حرم أن يُقبّل زوجَته لش.هوة، أو يم.سها لشه.وة، أو ي…زها لش.هوة، أو …اعبها لش.هوة. ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُح.رمة. ولا يحل النظر …هوة أيضاً ، لأنه يستمتع به كالمباشرة” انتهى .